منتديات سليمان سلطان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات سليمان سلطان

العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الردة

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
البرنس هاني
عضو مبدع
عضو مبدع
البرنس هاني


ذكر عدد الرسائل : 622
العمر : 30
عنوان فصلك : تاسع
اسمك الحقيقي : هاني الخضري
المادة المفضلة : دين
توقيع المدرسه : الردة 15781612
تاريخ التسجيل : 11/03/2009

الردة Empty
مُساهمةموضوع: الردة   الردة Emptyالإثنين مارس 23, 2009 7:37 pm

معاملات اسلامية
الردة
الردة هي الرجوع عن الشىء إلى غيره، وفي الشرع هى: رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام للكفر دون إكراه من أهله. والردة هى رجوع المسلم عن إسلامه. والمرتد هو من رجع عن إسلامه.
متى يكون المسلم مرتداًّ ؟
يكون المسلم مرتدّا إذا أنكر بعض أمور الدين؛ كالصلاة أو الصيام، أو أباح المحرمات التي أجمع على تحريمها علماء الإسلام، كأن يقول بإباحة الزنى أو الخمر أو غير ذلك. أو أن يحرم ما أجمع العلماء على تحليله، أو يقول: إن الشريعة لم تعد صالحة للعمل بها، أو يسب الدين، أو يشكك في القرآن، أو يسب النبى (.
أو أن يهزأ بأسماء الله أو بأمر من أوامره أو نهى من نواهيه، أو أن يدعى النبوة، أو أن يلقى القرآن في النجاسة، استهزاء به إلى غير ذلك من الأمور.
شروط المرتد:
لا يحكم على إنسان يفعل أى أمر من هذه الأمور بالكفر أو بالردة إلا إذا كان عاقلا بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيًا صغيرًا أو مكرهًا على النطق بكلمة الكفر فلا يعد مرتدًا، ولا يقام عليه حد الردة؛ فقد أكره عمار بن ياسر على سب النبي ( حيث قام المشركون بتعذيبه عذابًا شديدًا، وهددوه بالقتل إن لم يسب الرسول (، فلما اشتد به العذاب فعل ما أرادوا، فتركوه. فذهب للنبى ( وقص عليه ما حدث. فقال له النبى (: (كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئن بالإيمان. فقال (: (إن عادوا فعد) أى: إن عادوا إلى إكراهك على السب فافعل. ونزل فيه قول الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106].
فالعذاب العظيم لمن نطق بالكفر واطمئن به وملأ قلبه، أما من أكره على ذلك فلا شىء عليه.
حد المرتد: حد المرتد هو القتل، قال (: "من بدَّل دينه فاقتلوه" [متفق عليه]. وقال (: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" [متفق عليه].
ولا يقام الحد علـى المرتد بمجرد العلم بارتداده، وإنما يمهل فترة من الوقت حددها بعض الفقهاء بثلاثة أيام لعله يتوب، فإن تاب فلا يقام عليه الحد، وإن أصر على الردة يقتل.
من الذى يقيم حد الردة:
إقامة حد الردة -مثله مثل باقى الحدود- من اختصاص الحاكم أو من ينوب عنه، فلا يحل لأى إنسان أن يقتل إنسانًا مدعيا أنه يقيم حد الردة عليه، وإن أقامه؛ عذر، لتعديه على اختصاص الحاكم أو نائبه، ولكن لا يقبل به.
لا يجوز تكفير مسلم لذنب ارتكبه:
ولا يعد كل إنسان قصَّر في دينه بارتكابه المعاصى مرتدَّا عن الإسلام، بل إن الإنسان لا يعد مرتدَّا، وإن فعل فعلا يدل ظاهره على الكفر دون أن يقصد الكفر.
فالمسلم لا يجوز اتهامه بالردة مهما بلغ من الآثام، ومهما اقترف من ذنوب مادام يشهد أن لا إله إلا الله، ولا ينكر أمور الدين كالصلاة وغيرها. وإنما المرتد من نطق بالكفر واستمر الكفر في قلبه واطمأن به، قال (: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حُرِّمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) [البخارى].
عدم رمى المسلم بالكفر:
حذَّر النبى ( أن يرمى المسلم أخاه المسلم بالكفر فقال (: (إذا كفَّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما) [مسلم]. أى أصبح أحدهما كافرًا. فإن لم يكن من اتُهِمَ بالكفر كافرًا حقيقة، رُدَّ الكفر على المتهم. كذلك لا يدخل في الردة الوساوس التي تساور نفس الإنسان، فإنها مما لا يؤاخذ الله عليه. فقد قال (: (إن الله -عز وجل- تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به) [مسلم].
أحكام المرتد:
والمرتد الذى ثبت كفره وثبت ارتداده عن الإسلام يترتب على ارتداده أمور غير إقامة الحد عليه، هذه الأمور هى:
- يفرق بينه وبين زوجته، فإن كان المرتد امرأة فرق بينها وبين زوجها، فإن تاب المرتد وعاد للإسلام وأراد الرجوع لزوجته لزمه مهر وعقد جديدان.
- لا يكون له حق الولاية على غيره، فلا يجوز له أن يكون ولى ابنته في الزواج مثلا.
- لا يرث المرتد من مات من أقاربه، فإن مات هو ورثه أقاربه: إذا مات المرتد أو قتل، فإن كان قد ترك ميراثًا، فإنه يسد من دينه أولا، وضمان جنايته، ونفقة زوجته وقريبه، فهى حقوق لا يجوز تعطيلها، وما يتبقى من ماله، فهو فيء لجماعة المسلمين يجعل في بيت المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) [أحمد والترمذي وأبو داود].
وقال أبو حنيفة: إذا مات المرتد أو قتل، أو لحق بدار الحرب وترك ماله في ديار المسلمين، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته، وما اكتسبه وقت الردة، فهو فيء للمسلمين، لأن الميراث له أثر رجعى عتيد إلي الماضى.
ويرى البعض أن كل مال المرتد لورثته؛ لأن ملكيته لإرثه لم تزل بردته.
ويعرض الإسلام على المرتد استحبابًا عند الأحناف، ويعرض وجوبًا عن الجمهور، فإن كانت له شبهة كشفت له، لأن الظاهر أنه ارتد بسبب شبهة، فيحبس ثلاثة أيام ندبًا عند الحنفية، ويعرض عليه الإسلام كل يوم، فإن أسلم، فلاشىء عليه، وإن أصر على الكفر؛ قتل لقوله ( :"من بدل دينه فاقتلوه" [البخارى].
ولا يقتل المرتدَّ إلا الإمام ونائبه: فإن قتله أحد بدون إذن الإمام ونائبه عذر، إلا أن يلحق المرتد بدار حرب، فلكل مسلم قتله.
حكم الزنديق حكم المرتد: والزنديق هو القائل ببقاء الدهر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
البرنس هاني
عضو مبدع
عضو مبدع
البرنس هاني


ذكر عدد الرسائل : 622
العمر : 30
عنوان فصلك : تاسع
اسمك الحقيقي : هاني الخضري
المادة المفضلة : دين
توقيع المدرسه : الردة 15781612
تاريخ التسجيل : 11/03/2009

الردة Empty
مُساهمةموضوع: السرقة   الردة Emptyالإثنين مارس 23, 2009 7:38 pm

معاملات اسلامية
السرقة
لو أخذ إنسان مال غيره في الخفاء ومن المكان الذى يحفظه فيه صاحبه، بدون وجه حق فهذا يعد سرقة، ولكن لو أخذه منه جهرًا أمام الناس وبالقوة، فهذا يعد غصبًا.
والسرقة كبيرة من الكبائر التي وضع الله سبحانه لها عقابًا شديدًا.
حد السرقة:
قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله} [المائدة:38]. وقد لعن الله تبارك وتعالى من ارتكب هذه المعصية، قال رسول الله (: "لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" [البخارى]. (والبيضة: هى درع الحديد التي تلبس في الحرب).

شروط قطع يد السارق:
1- أن يكون السارق بالغًا عاقلا غير مكره.
2- ألا يكون للسارق مِلْك فيما سرق، مثل أن يسرق الأبوان من مال ابنهما أو الابن من مال أبويه.
3- ألا يكون الدافع للسرقة الحاجة الشديدة مثل الجوع الشديد الذى يؤدى إلى الهلاك.
4- أن يكون المسروق مما يحل بيعه، فلا تقطع يد من يسرق خنزيرًا أو خمرًا.
5- أن يكون الشىء المسروق محفوظًا في خزانة أو مخزن ملك صاحبه.
6- أن تكون قيمة الشىء المسروق يعادل تقريبًا (1.6) من الجرام من الذهب.
ولو سرق جماعة ما يعادل (1.6) من الجرامات من الذهب وقسَّموه فيما بينهم، فقيل: يقام عليهم الحد. وقيل: لا يقام.
7- ألا يكون السارق ممن له إذن بالدخول إلى مكان حفظ المال، كسرقة الخادم من أمتعة البيت الذى يعمل فيه.
8-أن يكون الشىء المسروق مِلكًا للمسروق منه، أو أن يكون أمينًا عليه أو ضامنًا له.
9- أن تكون السرقة في دار الإسلام.
ما يثبت به الحد ومكان القطع:
يثبت حد السرقة بإقرار السارق أو شهادة رجلين معروفين بالتقوى.
وإذا توفرت هذه الشروط قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف أو الرسغ، فإذا سرق مرة ثانية قطعت قدمه اليسرى من مفصل القدم وإن سرق ثالثة ورابعة، قيل يعزر فيحبس حتى يتوب، وقيل تقطع يده اليسرى في الثالثة، وقدمه اليمنى في الرابعة.
وإذا كان السارق غنيَّا،أخذ منه المال المسروق إذا كان عنده، وإذا لم يكن عنده فعليه قيمته، وإن كان السارق فقيرًا، فلا يؤخذ منه شىء.
ما يسقط به حد السرقة :
1- أن يكذب المسروق منه السارق بعد إقراره واعترافه بالسرقة.
2- أن يكذب المسروق منه بينته، فيقول: شهد شهود بزور.
3- أن يرجع السارق عن الإقرار بالسرقة، ولا يقطع ويضمن المال، لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود، ولا يقبل في المال، لأنه يورث شبهة في الإقرار، والحد يسقط بالشبهة ولا يسقط بالمال.
4- أن يرد السارق الشىء الذى سرقه إلى مالكه قبل المرافعة في السرقة.
5- أن يكون المال المسروق في حيز من سرقه منه، قبل رفع الأمر إلى القاضى.
الطرار والنباش:
الطرار: هو النشال الذي يسرق من جيب الرجل، أو كمه أم من وعائه الذي يحفظ فيه الأشياء، سواء كان النشل بالقطع أم بالشق أم بإدخال اليد في الجيب. والطرار تقطع يده.
والنباش: هو الذي ينبش القبور ويسرق ما بها من أكفان الموتى، ويرى الأحناف أنه لا تقطع يده، لأن المسروق ليس له حرز، لكن جمهور العلماء يرون أنه تقطع يده، لأنه سارق، ولقول عائشة -رضي الله عنها- (سارق أمواتنا، كسارق أحيائنا) [الدارقطنى].
ولقوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتًا أحياءً وأمواتًا} [المرسلات: 25-26].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mostafa
عضو مشارك
عضو مشارك
mostafa


ذكر عدد الرسائل : 137
العمر : 30
عنوان فصلك : 4-10
اسمك الحقيقي : مصطفي
المادة المفضلة : لا شيئ
توقيع المدرسه : الردة 15781612
تاريخ التسجيل : 08/03/2009

الردة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الردة   الردة Emptyالثلاثاء مارس 24, 2009 1:34 pm

مشكوووور اخ ع الكلام الطيب


يسلموو

ننتظر المزيد

دمت للمنتدى



تحياتي :mostafa
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إسماعيل
عضو ماسي
عضو ماسي
إسماعيل


ذكر عدد الرسائل : 509
العمر : 30
عنوان فصلك : 9/3
اسمك الحقيقي : اسماعيل
المادة المفضلة : عربي
توقيع المدرسه : الردة 15781612
تاريخ التسجيل : 05/03/2009

الردة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الردة   الردة Emptyالثلاثاء مارس 24, 2009 4:37 pm

مشكور اخي هاني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امير الظلام
Admin
Admin



ذكر عدد الرسائل : 1404
العمر : 29
عنوان فصلك : 9/3
اسمك الحقيقي : صخر حنونه
المادة المفضلة : العلم نور
توقيع المدرسه : الردة 15781612
تاريخ التسجيل : 05/03/2009

الردة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الردة   الردة Emptyالثلاثاء مارس 24, 2009 5:07 pm

مشكور اخي هاني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أ.ابوصهيب
مراقب عام
مراقب عام
أ.ابوصهيب


ذكر عدد الرسائل : 353
العمر : 38
عنوان فصلك : كل الصفوف
اسمك الحقيقي : ضياء
المادة المفضلة : المواد الاجتماعية
توقيع المدرسه : الردة 15781612
تاريخ التسجيل : 05/03/2009

الردة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الردة   الردة Emptyالأربعاء مارس 25, 2009 6:28 am

مشكور يا هاني ولكن لي ملاحظة
هادى الموضوع مدمج في موضوعين السرقة والردة حتى لاناخذ حيزا كبيرا من المنتدى تم دمجهم
وتحياتي للجميع
ابو صهيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
البرنس هاني
عضو مبدع
عضو مبدع
البرنس هاني


ذكر عدد الرسائل : 622
العمر : 30
عنوان فصلك : تاسع
اسمك الحقيقي : هاني الخضري
المادة المفضلة : دين
توقيع المدرسه : الردة 15781612
تاريخ التسجيل : 11/03/2009

الردة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الردة   الردة Emptyالأربعاء أبريل 01, 2009 5:51 am

بارك الله على الردود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الردة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سليمان سلطان :: :: :: .•:*¨`*:•. ][المنتديات العامه :: :: .•:*¨`*:•. ][ :: المنتدي الاسلامي-
انتقل الى: